إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة مبسوط وادريس ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتـجـارة وهـي كـنـايـة عن ترميم ابواب وتركيب ابواب جديدة في الطابـقـيـن 4ــ5 في مبنى الـمديرية العـامـة للاقـتـصـاد والتـجـارة ــ بـنـايـة اللعازارية بقيمة /20.000.000 ل.ل/ فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021
الاضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامـضاء: راوول نعمه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني