All legislation

مرسوم Decree No. 7674 20/04/2021

قبول هبة عينية مقدمة من شركة سابا للـملكية الفكرية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7674
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول ادناه والـمقدمة من شركة سابا للـملكية الفكرية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة.

النوع

الكمية

الـماركة

القيمة الـمالية

شاشات

20

/5.044.950/ ل.ل فقط خمسة ملايين واربعة واربعون كومبيوتر الفا وتسعماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير.

طابعات

6

/1.917.081/ ل.ل فقط مليون وتسعماية وسبعة عشر الفا وواحد وثمانون ليرة لبنانية لا غير.

محابر

8

/560/د.أ أو / 848.000/ ل.ل فقط ثمانية وثماني واربعون الف ليرة لبنانية لا غير.

الـمجموع/7.810.031/ ل.ل فقط سبعة ملايين وثمانماية وعشرة آلاف وواحد وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.

HP N240 Monitor 23.8

HP LASERJET M203

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني