إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول ادناه والـمقدمة من شركة سابا للـملكية الفكرية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة.
النوع
الكمية
الـماركة
القيمة الـمالية
شاشات
20
/5.044.950/ ل.ل فقط خمسة ملايين واربعة واربعون كومبيوتر الفا وتسعماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير.
طابعات
6
/1.917.081/ ل.ل فقط مليون وتسعماية وسبعة عشر الفا وواحد وثمانون ليرة لبنانية لا غير.
محابر
8
/560/د.أ أو / 848.000/ ل.ل فقط ثمانية وثماني واربعون الف ليرة لبنانية لا غير.
الـمجموع/7.810.031/ ل.ل فقط سبعة ملايين وثمانماية وعشرة آلاف وواحد وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.
HP N240 Monitor 23.8
HP LASERJET M203
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021
الاضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامـضاء: راوول نعمه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني