إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول ادناه والـمقدمة من شركة ابو غزالة للـملكية الفكرية TMP Agents لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة.
النوع
الكمية
القيمة مالية
1
/550 د.أ/ أو /83 3.250/ ل.ل فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ومايتا وخمسون ليرة لبنانية لا غير.
1
/600 د.أ/ أو 120 /909.000 ل.ل/ فقط تسعماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير.
1
/300 د.أ/ أو /454.500 ل.ل/ فقط اربعماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير.
الـمجموع: 3 /2.196.250 ل.ل/ فقط مليونان وماية وستة وتسعون الف ومايتا وخمسون ليرة لبنانية لا غير.
Tagmulti Laptop Core17,8GB DDR3 1 TB SATA HDD
Tagplus Laptop Core17,8550 U 8GB DDR4 GB SSD 120
Taguni Laptop: Intel CORE13,5005U, 8GB, 128GB SSD, 500GB HDD
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021
الاضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامـضاء: راوول نعمه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني