All legislation

مرسوم Decree No. 7675 20/04/2021

قبول هبة عينية مقدمة من شركة ابو غزالة للـملكية الفكرية TMP Agents لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7675
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7675 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول ادناه والـمقدمة من شركة ابو غزالة للـملكية الفكرية TMP Agents لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة.

النوع

الكمية

القيمة مالية

1

/550 د.أ/ أو /83 3.250/ ل.ل فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ومايتا وخمسون ليرة لبنانية لا غير.

1

/600 د.أ/ أو 120 /909.000 ل.ل/ فقط تسعماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير.

1

/300 د.أ/ أو /454.500 ل.ل/ فقط اربعماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير.

الـمجموع: 3 /2.196.250 ل.ل/ فقط مليونان وماية وستة وتسعون الف ومايتا وخمسون ليرة لبنانية لا غير.

Tagmulti Laptop Core17,8GB DDR3 1 TB SATA HDD

Tagplus Laptop Core17,8550 U 8GB DDR4 GB SSD 120

Taguni Laptop: Intel CORE13,5005U, 8GB, 128GB SSD, 500GB HDD

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني