All legislation

مرسوم Decree No. 7676 20/04/2021

قبول هبة عينية مقدمة من شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل (سبينس) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7676
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7676 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل (سبينس) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن آلات Scanner و box file لزوم عمل الوزارة.

النوع

الكمية

القيمة الـمالية

3

/10.430.000/ ل.ل فقط عشرة ملايين وأربعمائة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.

/3.375.000 ل.ل/ فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وخمسة وسبعون الف لبنانية لا غير.

الـمجموع /13.805.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليونا وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير.

Scanner

box file

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني