المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
جمعية الـمتن للزراعة والإنماء
مركزها: الـمطيلب ــ شارع 28 الرابيه ــ العقار رقم 595 ــ ملك جولي خليل بطرس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ حث الـمجتمع الـمدني على ادراك اهمية البيئة والزراعة والتنمية الإجتماعية والطاقة النظيفة والطاقة الـمتجددة من خلال نشاطات وندوات وحملات توعية وحلقات دراسية.
2 ــ تنظيم برامج تدريب وتأهيل للشباب وللـمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبلديات والجمعيات الـمحلية أو الدولية.
3 ــ الـمساهمة في تنمية وتفعيل وتشجيع وتطوير الزراعة في منطقة الـمتن ومناطق لبنانية اخرى عن طريق استصلاح الاراضي والعمل على تأمين البذور والاسمدة والـمبيدات والشتول بالاضافة الى التواصل مع جمعيات ومؤسسات محلية ودولية لتأمين كافة انواع الـمساعدات بما فيها الدعم الفني للـمزارعين وتوجيههم بشكل خاص نحو الاشجار الـمثمرة والزراعات ذات القيمة الـمضافة لاسيما تلك الـمخصصة للتصدير او للصناعات الغذائية.
4 ــ مساعدة الـمزارعين على تصريف الانتاج من خلال التعاون مع شركات وأفراد وجمعيات ومنظمات دولية او محلية ضمن الاطر القانونية الـمطبقة وتنظيم معارض موسمية في لبنان والخارج او الـمشاركة في تلك الـمعارض.
5 ــ التعاون والتنسيق مع كافة الـمعاهد والـمدارس والجامعات الاكاديمية والـمهنية والزراعية لتأمين كوادر ويد عاملة متخصصة في هذا الـمجال والـمساهمة في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.
6 ــ تنظيم مباريات لتحسين الانتاج الزراعي وتخصيص جوائز سنوية لتحفيز الـمنافسة في هذا الـمجال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وديع جورج عبد الأحد
عماد فيليب سماحه
د. رنا سبع جرداق
زياد ايلي بو سلامه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع جورج عبد الأحد.
{Maten Agricultural Development Association}