All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1545 09/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمتن للزراعة والإنماء» {Maten Agricultural Development Association} مركزها: الـمطيلب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1545
Date
09/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 507-508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1545 تاريخ 09/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: جمعية الـمتن للزراعة والإنماء

Maten Agricultural Development Association

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15016 تاريخ 18/9/2020

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية الـمتن للزراعة والإنماء

مركزها: الـمطيلب ــ شارع 28 الرابيه ــ العقار رقم 595 ــ ملك جولي خليل بطرس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ حث الـمجتمع الـمدني على ادراك اهمية البيئة والزراعة والتنمية الإجتماعية والطاقة النظيفة والطاقة الـمتجددة من خلال نشاطات وندوات وحملات توعية وحلقات دراسية.

2 ــ تنظيم برامج تدريب وتأهيل للشباب وللـمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبلديات والجمعيات الـمحلية أو الدولية.

3 ــ الـمساهمة في تنمية وتفعيل وتشجيع وتطوير الزراعة في منطقة الـمتن ومناطق لبنانية اخرى عن طريق استصلاح الاراضي والعمل على تأمين البذور والاسمدة والـمبيدات والشتول بالاضافة الى التواصل مع جمعيات ومؤسسات محلية ودولية لتأمين كافة انواع الـمساعدات بما فيها الدعم الفني للـمزارعين وتوجيههم بشكل خاص نحو الاشجار الـمثمرة والزراعات ذات القيمة الـمضافة لاسيما تلك الـمخصصة للتصدير او للصناعات الغذائية.

4 ــ مساعدة الـمزارعين على تصريف الانتاج من خلال التعاون مع شركات وأفراد وجمعيات ومنظمات دولية او محلية ضمن الاطر القانونية الـمطبقة وتنظيم معارض موسمية في لبنان والخارج او الـمشاركة في تلك الـمعارض.

5 ــ التعاون والتنسيق مع كافة الـمعاهد والـمدارس والجامعات الاكاديمية والـمهنية والزراعية لتأمين كوادر ويد عاملة متخصصة في هذا الـمجال والـمساهمة في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

6 ــ تنظيم مباريات لتحسين الانتاج الزراعي وتخصيص جوائز سنوية لتحفيز الـمنافسة في هذا الـمجال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وديع جورج عبد الأحد

عماد فيليب سماحه

د. رنا سبع جرداق

زياد ايلي بو سلامه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع جورج عبد الأحد.

{Maten Agricultural Development Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي