ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: لجنة مساعدة طلاب الـمدارس في زحلة
{Comite aide scolaire de Zahle} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14737 تاريخ 16/9/2020 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
لجنة مساعدة طلاب الـمدارس في زحلة
مركزها: زحلة ــ العقار رقم 937 ــ القسم رقم 13 ــ بلوك A ــ ملك ابراهيم فوزي ابو ديب ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ دعم طلاب الـمدارس في مدينة زحلة من خلال تقديم الـمساعدات النقدية والعينية.
2 ــ تأمين الـمستوى التعليمي الـمطلوب لطلاب مدينة زحلة.
3 ــ إقامة النشاطات والـمؤتمرات والـمحاضرات التي من شأنها الـمساهمة في تطوير مستوى الطلاب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نديم امين الحجار
مخايل جان بو طعان
سيزان فؤاد خير الله
وديعه عادل الخوري
كابي جوزف بريدي
منال جوزف مسلـم
وليد جوزف الخوري
هشام جان جحا
جوزيت ريمون سرحال
مريم طانوس يارد
ابراهيم فوزي ابو ديب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي مخايل جان بو طعان.
Comite aide scolaire de Zahle
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي