المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 416 تاريخ 1/4/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة روافد» للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 427 23/04/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 416 تـــاريــــخ 1/4/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة روافد» مركزها: بيروت،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 18939 تاريخ 25/11/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 19014/اع/و/وز تاريخ 4/1/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 416 تاريخ 1/4/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة روافد» للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي