ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كد» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 21017 تاريخ 22/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"كد"
مركزها: الحدث ــ شارع راديو اوريون ــ خلف الـميكانيك ــ بناية نسر ــ الطابق السابع ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ رفع مستوى الوعي البيئي لدى الـمجتمع ليكون عضوا فاعلا في التنمية البيئية.
ــ التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الـمعنية ذات الصلة بالشأن البيئة والثقافي والإجتماعي وغرس وتشجير وحماية الـمنتزهات والاماكن العامة.
ــ نشر الـمفاهيم والقيم الإنسانية وتعزيز الـمبادئ والسلوكيات الإيجابية في الـمجتمع.
ــ تقديم الإرشاد الصحي لكافة شرائح الـمجتمع.
ــ العمل على تحويل بعض الأبنية التراثية الى مراكز ثقافية ومشاركة البلديات في تنفيذ مشاريع انمائية داخلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
نضال احمد زين
سوزان مصطفى الحر
رنا مهدي رعد
ديالا محمد غملوش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نضال احمد زين
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي