ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آرتوبيا للثقافة والفنون ــ Artopia » والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 17456 تاريخ 1/8/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية آرتوبيا للثقافة والفنون ـ "Artopia
مركزها: فرن الشباك ــ الشارع العام ــ سنتر ابراج ــ الطابق الثاني السفلي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ بناء قدرات الشباب على الـمستويين الثقافي والفني والـمساهمة في تطوير مناهج التدريب على مختلف الفنون مما يسهم في رفع مستوى الصادر الحضاري الوطني.
2ــ العمل على ادخال الـمسرح كاداة تربوية في مناهج التعليم الاكاديمي لـمختلف الـمواد على سبيل الـمثال لا الحصر (اللغة، التاريخ، الفلسفة والآداب، والعلوم والتربية الوطنية الخ).
3ــ توعية جمهور الـمسرح خاصة والفنون عامة على اهمية النقد العلـمي للفن وضرورته.
4ــ الإسهام في قيام مجتمع علـمي نقدي للنظر في مختلف الانتاجات الفنية والأدبية والفكرية وتقييمها مما يسهل على القراء والـمتلقين.
5ــ اعطاء الـمساحة للشباب للتعبير عن افكارهم وتطلعاتهم ومناقشتها من خلال تجاربهم الفنية والثقافية الـمعاصرة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مروه مروان دندن
سليمان وفيق زيدان
داليا شكيب غانم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة داليا شكيب غانم
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي