All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1547 10/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الإدارة الرشيدة في الـملكية الـمشتركة» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1547
Date
10/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 509-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1547 تاريخ 10/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإدارة الرشيدة في الـملكية الـمشتركة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1594 تاريخ 23/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

الإدارة الرشيدة في الـملكية الـمشتركة

مركزها: ذوق مصبح ــ الطريق البحري ــ مجمع السيوار ــ مكتب وسيم الخوري حرب ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ وضع الدراسات والأبحاث والـمتابعة لأجل التحديث الـمستمر للتشريعات الـمتعلقة بموضوع الـملكية الـمشتركة القائمة على ملكية الأسهم وعلى مختلف أنواعها لجهة حقوق الـمالكين والأعضاء، ولجهة حماية الـملكية العقارية وإعتماد أنظمة إدارية ومالية تتفق مع مبادئ الإدارة الرشيدة.

2 ــ إجراء ما يلزم من أعمال وأنشطة للدفاع عن حقوق الـمالكين بما في ذلك إجراء الـمراجعات القضائية ومتابعة الـمراجعات القائمة التي تتصل بموضوع وأهداف الجمعية.

3 ــ إجراء دورات تدريبية لـمختلف الأشخاص الـمعنيين بهذا الـموضوع.

4 ــ إجراء الحملات الإعلانية والثقافية التي تخدم رفع الوعي وتحقق أهداف الجمعية لا سيما لجهة الـمحافظة على الحقوق وتأمين ركائز الشفافية.

5 ــ التعاون مع جمعيات مماثلة في أهدافها وموضوعها لاسيما الجمعيات ومراكز الأبحاث التي تهتم بالشؤون القانونية الـمتصلة بالـموضوع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انطوان يوسف عيروت

كريم الياس بو كريم

ابراهيم يوسف رزق

الياس وديع شلهوب

روجه يوسف الخوري

نلي سليمان ريحان

د. وسيم انطون الخوري حرب.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم انطون الخوري حرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي