All legislation

علم وخبر Notice of association No. 398 15/04/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 207/أد تاريخ 19/5/2006 للجمعية الـمسماة: «أجيال لها رسالة» مركزها: الدامور - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
398
Date
15/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1072-1073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 398 تاريخ 15/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 207/أد تـاريــخ 19/5/2006،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «أجيال لها رسالة» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12234 تاريخ 28/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة: "أجيال لها رسالة"

الحائزة على بيان العلـم والخبر 207/أد تاريخ 19/5/2006.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الدامور ــ شارع كميل شمعون ــ العقار رقم 172 ــ ملك سهام مخايل نصر ــ الطابق الأول ــ قضاء الشوف.

بدلا من:

الدامور ــ شارع الـمحكمة ــ ملك فياض ابو فياض ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب والـمحاضرات وإرشادها إلى الفضائل ومبادئ الكتاب الـمقدس.

2ــ مساعدة الشباب على تلقي العلـم والثقافة والعناية الطبية والـمعرفة الروحية وزرع القيم والـمبادئ الاخلاقية في نفوسهم

3ــ الـمساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية والإنمائية.

4ــ التعاون والصداقة مع جمعيات ومنظمات عالـمية معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب، الـمحاضرات وإرشادهم الى الفضائل والـمبادئ الانجيلية.

2ــ مساعدة الشباب على تلقي العلـم والثقافة والعناية الطبية والـمعرفة الروحية وزرع القيم والـمبادئ الأخلاقية في نفوسهم.

3ــ الـمساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية.

4ــ التعاون والصداقة مع جمعيات ومنظمات عالـمية معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي