المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة: "أجيال لها رسالة"
الحائزة على بيان العلـم والخبر 207/أد تاريخ 19/5/2006.
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الدامور ــ شارع كميل شمعون ــ العقار رقم 172 ــ ملك سهام مخايل نصر ــ الطابق الأول ــ قضاء الشوف.
بدلا من:
الدامور ــ شارع الـمحكمة ــ ملك فياض ابو فياض ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب والـمحاضرات وإرشادها إلى الفضائل ومبادئ الكتاب الـمقدس.
2ــ مساعدة الشباب على تلقي العلـم والثقافة والعناية الطبية والـمعرفة الروحية وزرع القيم والـمبادئ الاخلاقية في نفوسهم
3ــ الـمساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية والإنمائية.
4ــ التعاون والصداقة مع جمعيات ومنظمات عالـمية معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب، الـمحاضرات وإرشادهم الى الفضائل والـمبادئ الانجيلية.
2ــ مساعدة الشباب على تلقي العلـم والثقافة والعناية الطبية والـمعرفة الروحية وزرع القيم والـمبادئ الأخلاقية في نفوسهم.
3ــ الـمساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية.
4ــ التعاون والصداقة مع جمعيات ومنظمات عالـمية معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.