All legislation

علم وخبر Notice of association No. 399 15/04/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 89/أد تاريخ 16/9/2004 وتعديله برقم 2674 تاريخ 16/12/2015 للجمعية الـمسماة: «رابطة جامعات لبنان» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
399
Date
15/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1073-1074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 399 تاريخ 15/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 89/أد تـاريـــخ 16/9/2004 وتعديله برقم 2674 تاريخ 16/12/2015،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة جامعات لبنان» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16803 تاريخ 22/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخـذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: «رابطة جامعات لبنان» الحائـزة على بيان العلـم والخبر برقم 89/أد تـاريـخ 16/9/2004 وتـعـديـلـه برقم 2674 تاريخ 16/12/2015

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: تهدف هذه الرابطة الى تحقيق الغايات التالية:

ــ الإسهام الفعال في رسم سياسية التعليم العالي في لبنان.

ــ تعزيز التعاون بين الجامعات الأعضاء وتنسيق جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق بالـمعايير الأكاديمية.

ــ تطوير التعليم الجامعي وضمان الجودة.

ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء والهيئات التربوية الرسمية والخاصة.

ــ الحفاظ على حقوق ومصالح الرابطة.

ــ الحفاظ على حقوق ومصالح أعضاء الرابطة.

ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء في سير علاقاتها مع الاتحادات والرابطات الجامعية الإقليمية والدولية.

ــ تبادل الخبرات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية.

ــ تنسيق العمل بين الجامعات في مجالات الأبحاث والدراسات والـمؤتمرات والـمعارض والندوات، والعمل على الاستفادة الـمشتركة من الـمختبرات والـمكتبات والـمشاغل...

ــ تشجيع قيام علاقات صداقة وتعاون وتبادل خبرات بين الأساتذة من مختلف الجامعات، وتشجيع ودعم قيام علاقات وثيقة بين الطلاب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

تهدف هذه الرابطة الى تحقيق الغايات التالية:

ــ الإسهام الفعال في رسم سياسة التعليم العالي في لبنان.

ــ توثيق التعاون بين الجامعات الأعضاء وتنسيق جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق بالـمعايير الأكاديمية وتطوير التعليم الجامعي.

ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء والهيئات التربوية الرسمية والخاصة.

ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء في سير علاقاتها مع الاتحادات والرابطات الجامعية الإقليمية والدولية.

ــ تبادل الخبرات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية.

ــ تنسيق العمل بين الجامعات في مجالات الأبحاث والدراسات والـمؤتمرات والـمعارض والندوات، والعمل على الاستفادة الـمشتركة من الـمختبرات والـمكتبات والـمشاغل...

ــ تشجيع قيام علاقات صداقة وتعاون وتبادل خبرات بين الأساتذة من مختلف الجامعات، وتشجيع ودعم قيام علاقات وثيقة بين الطلاب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي