المادة 1
أخـذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: «رابطة جامعات لبنان» الحائـزة على بيان العلـم والخبر برقم 89/أد تـاريـخ 16/9/2004 وتـعـديـلـه برقم 2674 تاريخ 16/12/2015
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: تهدف هذه الرابطة الى تحقيق الغايات التالية:
ــ الإسهام الفعال في رسم سياسية التعليم العالي في لبنان.
ــ تعزيز التعاون بين الجامعات الأعضاء وتنسيق جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق بالـمعايير الأكاديمية.
ــ تطوير التعليم الجامعي وضمان الجودة.
ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء والهيئات التربوية الرسمية والخاصة.
ــ الحفاظ على حقوق ومصالح الرابطة.
ــ الحفاظ على حقوق ومصالح أعضاء الرابطة.
ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء في سير علاقاتها مع الاتحادات والرابطات الجامعية الإقليمية والدولية.
ــ تبادل الخبرات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية.
ــ تنسيق العمل بين الجامعات في مجالات الأبحاث والدراسات والـمؤتمرات والـمعارض والندوات، والعمل على الاستفادة الـمشتركة من الـمختبرات والـمكتبات والـمشاغل...
ــ تشجيع قيام علاقات صداقة وتعاون وتبادل خبرات بين الأساتذة من مختلف الجامعات، وتشجيع ودعم قيام علاقات وثيقة بين الطلاب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
تهدف هذه الرابطة الى تحقيق الغايات التالية:
ــ الإسهام الفعال في رسم سياسة التعليم العالي في لبنان.
ــ توثيق التعاون بين الجامعات الأعضاء وتنسيق جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق بالـمعايير الأكاديمية وتطوير التعليم الجامعي.
ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء والهيئات التربوية الرسمية والخاصة.
ــ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء في سير علاقاتها مع الاتحادات والرابطات الجامعية الإقليمية والدولية.
ــ تبادل الخبرات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية.
ــ تنسيق العمل بين الجامعات في مجالات الأبحاث والدراسات والـمؤتمرات والـمعارض والندوات، والعمل على الاستفادة الـمشتركة من الـمختبرات والـمكتبات والـمشاغل...
ــ تشجيع قيام علاقات صداقة وتعاون وتبادل خبرات بين الأساتذة من مختلف الجامعات، وتشجيع ودعم قيام علاقات وثيقة بين الطلاب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بعد موافقة الـمراجع الـمختصة.