المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركز دعم الأسرة والتأهيل الزوجي
مركزها: حارة حريك ــ الشارع العام ــ منطقة حارة حريك العقارية
ــ العقار رقم 365 ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الرعاية والاهتمام بالاسرة وبالطفولة والأمومة في جميع مراحلها وخاصة في الـمجالات التربوية والتعليمية منها.
2 ــ التوجيه والارشاد الأسري بهدف تأسيس أسرة متمكنة ومتآلفة.
3 ــ العمل على رفع مستوى الأسرة من الناحية الاجتماعية والثقافية والإقتصادية عبر لقاءات وورش وأنشطة تزيد من وعي أفراد الأسرة في النواحي الـمذكورة ومما يساعد في تأسيس أسرة مستقرة.
4 ــ توعية الـمرأة بحقوقها العامة والزوجية وبدورها في اسرتها في الـمجتمع والـمعمل على تطوير مهاراتها التربوية والـمهنية والإدارية.
5 ــ رفع الـمستوى الصحي لأفراد الـمجتمع انطلاقا من الأسرة وذلك بهدف تعزيز الوقاية الصحية عبر برامج توعوية تتعلق بالإرشاد والتثقيف الصحي لا سيما للـمرأة والطفولة.
6 ــ وضع برامج خاصة بمواجهة العنف ضد الـمرأة والطفل وأي نوع من انواع التمييز الذي تتعرض له الـمرأة في الحياة اليومية الخاصة والعامة.
7 ــ تمكين الـمرأة اقتصاديا واجتماعيا.
8 ــ رعاية الأيتام والفقراء والـمحتاجين.
9 ــ إقامة برامج تدريب وتأهيل الـمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
10 ــ تقديم خدمة الدعم النفسي والتربوي والأسري من قبل متخصصين في الإرشاد الأسري والتربوي.
11 ــ تقديم خدمة الدعم النفسي للنساء الـمعنّفات من أزواجهن او اسرهن والسعي لتأمين مراكز حماية إيواء لهن.
12 ــ وضع برامج تأهيل للشباب عبر اقامة أنشطة وحلقات تدريبية تفاعلية تطرح أبرز التحديات التي قد ترافق هذه الـمرحلة وكيفية تعاطي الشباب معها (بطالة/ مخدرات/ انحرافات سلوكية/ السعي للهجرة...) وتخصيصهم ببرامج رياضية تساهم في تحسين قدرتهم الجسدية والنفسية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سماحة العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله
شفيق محمد الـموسوي
فاطمة محمود خشاب
حنان فؤاد رسلان
سوزان ايوب شعيتو
ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد شفيق محمد الـموسوي.