All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1549 10/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مركز دعم الأسرة والتأهيل الزوجي» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1549
Date
10/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 510-511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1549 تاريخ 10/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مركز دعم الأسرة والتأهيل الصحي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22756 تاريخ 8/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركز دعم الأسرة والتأهيل الزوجي

مركزها: حارة حريك ــ الشارع العام ــ منطقة حارة حريك العقارية

ــ العقار رقم 365 ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ الرعاية والاهتمام بالاسرة وبالطفولة والأمومة في جميع مراحلها وخاصة في الـمجالات التربوية والتعليمية منها.

2 ــ التوجيه والارشاد الأسري بهدف تأسيس أسرة متمكنة ومتآلفة.

3 ــ العمل على رفع مستوى الأسرة من الناحية الاجتماعية والثقافية والإقتصادية عبر لقاءات وورش وأنشطة تزيد من وعي أفراد الأسرة في النواحي الـمذكورة ومما يساعد في تأسيس أسرة مستقرة.

4 ــ توعية الـمرأة بحقوقها العامة والزوجية وبدورها في اسرتها في الـمجتمع والـمعمل على تطوير مهاراتها التربوية والـمهنية والإدارية.

5 ــ رفع الـمستوى الصحي لأفراد الـمجتمع انطلاقا من الأسرة وذلك بهدف تعزيز الوقاية الصحية عبر برامج توعوية تتعلق بالإرشاد والتثقيف الصحي لا سيما للـمرأة والطفولة.

6 ــ وضع برامج خاصة بمواجهة العنف ضد الـمرأة والطفل وأي نوع من انواع التمييز الذي تتعرض له الـمرأة في الحياة اليومية الخاصة والعامة.

7 ــ تمكين الـمرأة اقتصاديا واجتماعيا.

8 ــ رعاية الأيتام والفقراء والـمحتاجين.

9 ــ إقامة برامج تدريب وتأهيل الـمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.

10 ــ تقديم خدمة الدعم النفسي والتربوي والأسري من قبل متخصصين في الإرشاد الأسري والتربوي.

11 ــ تقديم خدمة الدعم النفسي للنساء الـمعنّفات من أزواجهن او اسرهن والسعي لتأمين مراكز حماية إيواء لهن.

12 ــ وضع برامج تأهيل للشباب عبر اقامة أنشطة وحلقات تدريبية تفاعلية تطرح أبرز التحديات التي قد ترافق هذه الـمرحلة وكيفية تعاطي الشباب معها (بطالة/ مخدرات/ انحرافات سلوكية/ السعي للهجرة...) وتخصيصهم ببرامج رياضية تساهم في تحسين قدرتهم الجسدية والنفسية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سماحة العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله

شفيق محمد الـموسوي

فاطمة محمود خشاب

حنان فؤاد رسلان

سوزان ايوب شعيتو

ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد شفيق محمد الـموسوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي