All legislation

قرار Decision No. 85 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في شمسطار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الاستهلاكية فـي شمسطار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 45/2ت تـاريـخ 26/9/1974 والـمسجَّلة لدي الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 109/1 تاريخ 11/11/1974 ويعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد