إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الاستهلاكية فـي شمسطار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 45/2ت تـاريـخ 26/9/1974 والـمسجَّلة لدي الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 109/1 تاريخ 11/11/1974 ويعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد