ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمـقـدم الى وزارة الداخلية والبـلـديـات مـن مـؤسـسـي الجمعيـة الـمسماة:
"I.S.C.O INTERNATIONAL SOCIAL CULTURAL ORGANIZATION" والمسجلة لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16212 تاريخ 19/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ برج ابي حيدر ــ شارع كرم الزيتون ــ بناية السلام ــ الطابق الثالث.
غايتها: اهداف الجمعية هي:
1ــ توحيد جهود جميع فئات الـمجتمع حول الـمشاركة في النشاطات الفكرية والاجتماعية والثقافية والنهوض بفئات الـمجتمعية كافة، ثقافيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا.
2ــ اقامة الـمنتديات والـمحاضرات الثقافية والاجتماعية لتعميق الوعي والثقافة لـمختلف الفئات العمرية في الـمجتمع.
3ــ اقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية واجتماعية تهدف الى رفع الـمستوى البدني والصحي والاجتماعي والثقافي.
4ــ تنمية روح الـمواطنية عند الفرد والـمجتمع.
5ــ التعاون والاتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والـمنظمات اللبنانية والعربية والدولية الـمعنية والاشتراك في جميع نشاطاتها في الـمجالات الثقافية والطبية والاجتماعية وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ياسر احمد الحاج
نبيل نجيب روضه البلح
أيمن ناجي مسعود
حسان سامي القيسي
حسين عاصم قانصوه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر احمد الحاج.
"I.S.C.O INTERNATIONAL SOCIAL CULTURAL ORGANIZATION"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي