إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون والأشجار الـمثمرة في رأس بعلبك م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 45/ات تاريخ 29/2/2012 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1644/1 تاريخ 7/4/2012 ويُعيَّن السيد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد