All legislation

علم وخبر Notice of association No. 403 19/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ملقى الأحبة في عندقت» مركزها: عندقت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
403
Date
19/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1075-1076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 403 تاريخ 19/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ملقى الأحبة في عندقت» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4333 تاريخ 5/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ملقى الأحبة في عندقت"

مركزها: عندقت ــ الساحة ــ العقار رقم 1738/1 ــ ملك جورج مخول القاضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تنمية ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الانسان وروح الـمواطنية الصالحة والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

2ــ العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا.

3ــ تقديم العون والـمساعدة والاهتمام بالـمسنين والـمسنات ومرافقتهم.

4ــ تنظيم او الـمساهمة في إقامة الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية، والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

5ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند الـمواطنين وبخاصة أبناء الريف والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء الـمتوازن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. فخر فواد فواد جميل نسيم الشعار

ابراهيم جرجي اسطفان

كلوديا حاتم نفاع سطوف

جورج مخول القاضي

ريتا جورج القاضي

جاكلين انطونيوس الطري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم جرجي اسطفان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي