المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية ملقى الأحبة في عندقت"
مركزها: عندقت ــ الساحة ــ العقار رقم 1738/1 ــ ملك جورج مخول القاضي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ تنمية ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الانسان وروح الـمواطنية الصالحة والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.
2ــ العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا.
3ــ تقديم العون والـمساعدة والاهتمام بالـمسنين والـمسنات ومرافقتهم.
4ــ تنظيم او الـمساهمة في إقامة الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية، والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
5ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند الـمواطنين وبخاصة أبناء الريف والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء الـمتوازن.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. فخر فواد فواد جميل نسيم الشعار
ابراهيم جرجي اسطفان
كلوديا حاتم نفاع سطوف
جورج مخول القاضي
ريتا جورج القاضي
جاكلين انطونيوس الطري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم جرجي اسطفان