إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتجمع مزارعـي البقاع م.م. الـمؤسـسـة بموجب القرار رقم 2/124 ت تاريخ 2001/9/8 والـمسجلة لدى الـمديرية العـامـة للـتـعـاونـيـات تـحـت الـرقــم 986/1 تاريخ 2001/10/10 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1/12/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد