المادة 1
تمدد لغاية 31/05/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الأفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار Decision No. 289 22/04/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 183/1 تاريخ 30/03/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها لغاية 30/04/2021 ضمنا،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/05/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الأفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
22 نيسان 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني