All legislation

قرار Decision No. 725 31/12/2020

تصنيف مكتب SOCOTEC - LIBAN-SARL فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
725
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1077-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 725 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شـروط تـأمـيـن السـلامـة العامـة في الأبنية والـمنشآت(،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل القرار رقم 263/1 تاريخ 20/7/2020 الصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل فيما يعود لتصنيف مكتب SOCOTEC - LIBAN-SARL فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لـما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجال الاعتماد

رولان معري

مهندس مدني

هيثم عثمان

مهندس مدني

الياس عفارة

مهندس مدني

ربيع طويل

مهندس ميكانيك

احمد فواز

مهندس كهرباء

غسان فضول

مهندس مدني

كاتي ابو فرح

مهندس ميكانيك

داني عيسى

مهندس مدني

A5-A1-A2

A1-A2

A1-A2

A5

A3-A4

A1-A2

A5

A1-A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

31 كانون الأول 2020 وزير الأشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار