All legislation

قرار Decision No. 92 12/04/2021

انشاء مركز زراعي في مشغرة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
12/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 12/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على كتاب جمعية كشافة الرسالة الاسلامية رقم 1863/3 تاريخ 1/4/2021 والـمتضمن تخصيص عقار على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة مشغرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة مشغرة ــ قضاء البقاع الغربي.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: مشغرة ــ القرعون ــ عين التينة ــ عيتـنيت ــ سحمر ــ يحمر ــ ميدون ــ لوسيا ــ زلايا ــ قليا ــ لبايا.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12 نيسان 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى