ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 149 تـــاريـــخ 17/12/2020،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 12176 تاريخ 27/7/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 149 تاريخ 17/12/2020
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الليلكي ــ العقار رقم 115 ــ القسم رقم 5 ــ بناية الصادق ــ ملك بلال وهيب امهز ــ الطابق السادس ــ قضاء بعبدا.
بدلا من:
الشياح ــ جسر الـمطار ــ مقابل مستشفى الساحل ــ العقار رقم356ــ سنتر الساحل ــ بلوك A ــ ملك مؤسسة محمد حسين فضل الله الخيرية الثقافية ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي