All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1552 11/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أقمار الدجى (ثقافية ـ إجتماعية ـ تربوية ـ بيئية)» مركزها: غزة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1552
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 513-512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1552 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 24318 تاريخ 2/3/2020،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية أقمار الدجى (ثقافية ــ إجتماعية ــ تربوية ــ بيئية(

مركزها: غزة ــ شارع حي بلقا ــ العقار رقم 85 ــ ملك حسن صبحي سعدا ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: إجتماعية ثقافية تنموية بيئية وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي:

1 ــ الـمساعدة في إيجاد فرص أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي إلى زيادة مستوى الثقافة والتعليم.

2 ــ إقامة تدريبات دورية لتطوير وتمكين الـمهارات القيادية للـمرأة والشباب.

3 ــ إقامة النشاطات البيئية وحملات التوعية الـمختلفة.

4 ــ التبادل الثقافي لنشر الثقافة والحضارة الوطنية اللبنانية.

5 ــ إقامة الـمعارض والندوات والدورات العلـمية والـمحاضرات التي من شأنها أن تساعد على التطوير والتنمية البشرية.

6 ــ بناء علاقات وشراكات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم أهدافها مع أغراض الجمعية والإتصال بالـمؤسسات العربية والدولية والإسهام في توحيد هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف هذه الجمعية.

7 ــ نشر مبدأ إحترام الـملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها.

8 ــ العمل على إنشاء الـمراكز التعليمية التربوية والـمدارس التي تُعنى بخدمة الإنسان علـميا وثقافيا.

9 ــ التوعية الصحية من خلال ندوات ودورات تهتم بالثقافة الصحية.

10 ــ التعريف بحقوق وواجبات الـمواطنة وبث روح التعاون والتسامح والعيش الـمشترك في نفوس النشىء الجديد.

11 ــ العمل على تقديم الـمساعدات للأسر الـمحتاجة لتأمين الإحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ حسن صبحي سعدا

بلال عمر صالح

فاطمه عمر الصميلي

وسام يوسف حمود

عبد السلام احمد عبد الفتاح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسن صبحي سعدا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي