المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
جمعية أقمار الدجى (ثقافية ــ إجتماعية ــ تربوية ــ بيئية(
مركزها: غزة ــ شارع حي بلقا ــ العقار رقم 85 ــ ملك حسن صبحي سعدا ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: إجتماعية ثقافية تنموية بيئية وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي:
1 ــ الـمساعدة في إيجاد فرص أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي إلى زيادة مستوى الثقافة والتعليم.
2 ــ إقامة تدريبات دورية لتطوير وتمكين الـمهارات القيادية للـمرأة والشباب.
3 ــ إقامة النشاطات البيئية وحملات التوعية الـمختلفة.
4 ــ التبادل الثقافي لنشر الثقافة والحضارة الوطنية اللبنانية.
5 ــ إقامة الـمعارض والندوات والدورات العلـمية والـمحاضرات التي من شأنها أن تساعد على التطوير والتنمية البشرية.
6 ــ بناء علاقات وشراكات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم أهدافها مع أغراض الجمعية والإتصال بالـمؤسسات العربية والدولية والإسهام في توحيد هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف هذه الجمعية.
7 ــ نشر مبدأ إحترام الـملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها.
8 ــ العمل على إنشاء الـمراكز التعليمية التربوية والـمدارس التي تُعنى بخدمة الإنسان علـميا وثقافيا.
9 ــ التوعية الصحية من خلال ندوات ودورات تهتم بالثقافة الصحية.
10 ــ التعريف بحقوق وواجبات الـمواطنة وبث روح التعاون والتسامح والعيش الـمشترك في نفوس النشىء الجديد.
11 ــ العمل على تقديم الـمساعدات للأسر الـمحتاجة لتأمين الإحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ حسن صبحي سعدا
بلال عمر صالح
فاطمه عمر الصميلي
وسام يوسف حمود
عبد السلام احمد عبد الفتاح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسن صبحي سعدا.