إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونيةالإنتاجية في الـمعلقة وجوارها ــ أميرة الطبيعة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 75/2ت تاريخ 11/5/1999 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 884/1 تاريخ 26/5/1999، وتُعين الـمهندسة غادة القاري مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1/12/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد