All legislation

قرار Decision No. 18 21/04/2021

تكليف موظف الـمعلومات الـمنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 2017/2/10 في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
21/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1080-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 21/04/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار ــ بالتكليف

بناء على القرار رقم 2021/11 تاريخ 2021/03/15 القاضي بتكليف د وليد مسلـم القيام بمهام رئيس الكونسرفتوار لحين تعيين رئيس اصيل،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 1995/5/15،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 2008/10/16،

بناء على الـمرسوم 9806 تاريخ 2013/12/8،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 2017/2/10 القاضي بالزام كل ادارة تكليف موظف على الاقل للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات وتسليمها للـمواطنين،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 2020/9/8 )تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 الـمذكور اعلاه).

سندا لـما تقدم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد قاسم عليق الـمتعاقد بصفة محتسب في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى رقم هاتفه الخلوي 03837287 بريده الالكتروني: [email protected] مركز عمله في الـمبنى الرئيسي للكونسرفتوار في منطقة سن الفيل قرب مستديرة الحايك بناية جبرايل وجوزيف يونس الطابق الثاني رقم الهاتف 01489530 مقسم 110 النظر بطلبات الحصول على الـمعلومات الـمطلوبة من مؤسسة الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار-.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2021/4/21 الرئيس بالتكليف وليد مسلـم