All legislation

قرار Decision No. 245 01/12/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتنظيم خدمات الاستفادة من مياه الري في مشروع البقاع الغربي م.م.

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية لتنظيم خـدمـات الاسـتـفـادة من مياه الري في مشروع البـقـاع الغربي م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقم 189/2ت تاريخ 12/8/2003 والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات تحت الرقم 1142/1 تاريخ 23/8/2003، وتُعين الـمهندسة غادة القاري مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1/12/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد