All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1553 11/11/2020

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان الأزرق BLUE LEBANON » مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1553
Date
11/11/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 514-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1553 تاريخ 11/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: لبنان الأزرق BLUE LEBANON والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3047 تاريخ 17/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

لبنان الأزرق BLUE LEBANON

مركزها: بيروت ــ الـمتحف ــ شارع طريق الشام ــ مبنى Berytech

غايتها: من أجل ضمان قدرة الارض على رعاية الكائنات الحية بكافة تنوعها، فإن الجمعية تهدف الى ما يلي:

أ. تعزيز الحفاظ على البيئة وحمايتها.

ب. تعزيز السلام.

سوف تتبع الجمعية نهجا عالـميا واقليميا لتحقيق أهدافها، دون الحد من هذا النهج تجاه الـمشاكل الوطنية او الاقليمية، ولكن مع التركيز على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

تحقيقا للأهداف الـمذكورة، تقوم الجمعية بالـمهام الآتية:

أ. إجراء الابحاث والدراسات حول التحديات البيئية.

ب. تشجيع وترويج للحلول الصديقة للبيئة والعادلة اجتماعيا التي توفر الأمل للأجيال الحاضرة والـمستقبلية.

ج. الهام الناس لتحمل مسؤولية الدفاع عن هذا الكوكب.

د. تعزيز الحد من الاستهلاك.

ه. التعاون مع الـمنظمات والـمؤسسات ذات التفكير الـمماثل لتعزيز أهداف الـمنظمة.

و. اعتماد كافة انواع الـمهام، بأوسع تفسير ممكن، والتي ترتبط بما ورد أعلاه أو قد تمهد لها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

غوى نقولا النكت

هادي غسان القعسماني

حسين محمد فقيه

زينه خضر الحاج

هبه رمزي ابو الحسن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غوى نقولا النكت

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي