All legislation

قرار Decision No. 247 01/12/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرقوق م.م.

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية العـامـة في كفرقوق م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 27/2ت تاريخ 1994/5/10 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 585/1 تاريخ 1994/6/22 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1/12/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد