All legislation

قرار Decision No. 43 14/04/2021

نقل مركز جمعية «نادي القبيات الرياضي» من القبيات الى ضبية وتغيير اسمها الى «ليدرز كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على القرار رقم 107/1/2014 تاريخ 30/6/2014 (ترخيص جمعية "نادي القبيات الرياضي")

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2039/د تاريخ 16/7/2020

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/3/2021

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي القبيات الرياضي» من بلدة: القبيات، قضاء: عكار، محافظة: عكار، الى مدينة: ضبية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان. ويُغير اسمها الى «ليدرز كلوب».

المادة 2

اللعبة الـمرخصة بها الجمعية: كرة السلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان