إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفريا ــ البقاع الغربي م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 16/3/1994 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 574/1 تاريخ 21/4/1994، وتعين الـمهندسة غادة القاري مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16/12/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد