All legislation

قرار Decision No. 260 16/12/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفريا ـ البقاع الغربي م.م.

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
16/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 16/12/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفريا ــ البقاع الغربي م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 16/3/1994 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 574/1 تاريخ 21/4/1994، وتعين الـمهندسة غادة القاري مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16/12/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد