إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتربية الـمواشي في الظهور ــ البقاع م.م. الـمؤسـسـة بموجب القرار رقم 239/2ت تـاريـخ 1997/11/25 والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 812/1 تاريخ 1997/12/15 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23/12/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد