إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي في حوش الامراء «خيرات السهل» م.م. الـمـؤســـســة بـمـوجـب القرار رقـم 85/2ت تاريخ 24/4/2006 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1324/1 تاريخ 25/5/2006، وتُعين الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/1/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد