All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1561 14/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية داسكو الخيرية» {DASCO CHARITY} مركزها: حدث الجبة ـ قضاء بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1561
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 515-516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1561 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: جمعية داسكو الخيرية{DASCO CHARITY} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16458 تاريخ 15/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية داسكو الخيرية {DASCO CHARITY}

مركزها: حدث الجبة ــ العقار رقم 5973 ــ ملك دانيال نزيه نقولا ــ قضاء بشري.

غايتها: مساعدة الأشخاص الـمحتاجين من الناحية الـمادية وغير الـمادية بشكل مطلق ودون أي تمييز.

إقامة الأنشطة والاعمال الخيرية والاجتماعية الـمختلفة، وغيرها من الـمشاريع التي من شأنها تأمين هذه الـمساعدة وكافة أنواع الدعم الـممكنة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دانيال نزيه نقولا

غسان جميل صعب

د. جميل جورج كرم

سليم نزيه نقولا

فرانسوا دانيال عبد الـمسيح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان جميل صعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي