All legislation

قرار Decision No. 2 05/01/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الإنتاج وتصريفه في الـمنصورة وجوارها «زوادة البيدر» م.م.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
05/01/2021
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 588-589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الإنتاج وتصريفه في الـمنصورة وجوارها «زوادة البيدر» م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 88/2ت تاريخ 1999/6/16 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 887/1 تاريخ 1999/6/30 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5/1/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد