إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الإنتاج وتصريفه في الـمنصورة وجوارها «زوادة البيدر» م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 88/2ت تاريخ 1999/6/16 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 887/1 تاريخ 1999/6/30 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/1/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد