إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)، ما يلي:
زينة عكر وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة بدلاً من وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة
دميانوس قطار وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة بدلاً من وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة
والباقي دون تعديل،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب