All legislation

مرسوم Decree No. 7770 19/05/2021

تعديل في الـمرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)

Type
مرسوم · Decree
Number
7770
Date
19/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7770 تاريخ 19/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين)، ما يلي:

زينة عكر وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة بدلاً من وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة

دميانوس قطار وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة بدلاً من وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة

والباقي دون تعديل،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب