All legislation

مرسوم Decree No. 7765 18/05/2021

إنهاء خدمة قاض في ملاك مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7765
Date
18/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7765 تاريخ 18/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 64 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد زياد الياس شبيب قاض في ملاك مجلس شورى الدولة،

وبعد مـوافـقـة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/4/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد زياد الياس شبيب قاض في ملاك مجلـس شورى الدولة (رقـمـه الـمـالـي 2/478) بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني