إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في سحمر وجوارها م.م. الـمـؤسـسـة بموجـب القرار رقـم 2/8 ت تاريخ 1981/1/8 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 204/1 تاريخ 1981/7/8 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.تاريخ 1981/7/8 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/1/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد