All legislation

مرسوم Decree No. 7766 18/05/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
7766
Date
18/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7766 تاريخ 18/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «هبه عبد السلام الكريم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2817/2030 تاريخ 30/12/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الشمالي تحت رقم 4444/2020 تاريخ 22/12/2020 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «هبه عبد السلام الكريم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي