المادة 1
رخص للسيدة «هبه عبد السلام الكريم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 7766 18/05/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «هبه عبد السلام الكريم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2817/2030 تاريخ 30/12/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الشمالي تحت رقم 4444/2020 تاريخ 22/12/2020 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «هبه عبد السلام الكريم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي