إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 382 تاريخ 14/05/2018
بناء على قرار الـمجلس الاعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم ــ 46 ــ تاريخ 26/12/2018
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لـمستشفى القديس جاورجيوس باشغال قسم من الاملاك العامة بمساحة 81 م2 تقريبا من اجل انشاء ممر سفلي تحت الطريق العام لتأمين حركة الوصول بين العقارين رقم 531 و532 من منطقة الرميل العقارية كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الرميل العقارية (محافظة: بيروت).
اعطيت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا.
على الـمرخص لهم ان يدفعوا فورا عند صدور هذا الـمرسوم وقبل البدء بتنفيذ اشغال الـممر الى بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
ان حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية الـمختصة وعلى الـمرخص لهم اعلام الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ الـمشروع تمكينا لهم من الـمراقبة والاشراف الفني.
تنفذ هذه الاشغال تحت اشراف بلدية بيروت على ان يتحمل طالب الاشغال كامل الـمسؤولية عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال ويعدها عن وقوع اي ضرر يتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا، كما عليهم الـمحافظة على الانشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى الـمرخص لهم نزع كافة التجهيزات والانشاءات الـمنفذة عند الاقتضاء واعادة الوضع الى حالته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي