All legislation

مرسوم Decree No. 7769 18/05/2021

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العامة لانشاء نفق في منطقة الرميل العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
7769
Date
18/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1199-1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7769 تاريخ 18/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 382 تاريخ 14/05/2018

بناء على قرار الـمجلس الاعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم ــ 46 ــ تاريخ 26/12/2018

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لـمستشفى القديس جاورجيوس باشغال قسم من الاملاك العامة بمساحة 81 م2 تقريبا من اجل انشاء ممر سفلي تحت الطريق العام لتأمين حركة الوصول بين العقارين رقم 531 و532 من منطقة الرميل العقارية كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الرميل العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

اعطيت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا.

المادة 3

على الـمرخص لهم ان يدفعوا فورا عند صدور هذا الـمرسوم وقبل البدء بتنفيذ اشغال الـممر الى بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.

المادة 4

ان حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية الـمختصة وعلى الـمرخص لهم اعلام الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ الـمشروع تمكينا لهم من الـمراقبة والاشراف الفني.

المادة 5

تنفذ هذه الاشغال تحت اشراف بلدية بيروت على ان يتحمل طالب الاشغال كامل الـمسؤولية عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال ويعدها عن وقوع اي ضرر يتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا، كما عليهم الـمحافظة على الانشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.

المادة 6

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى الـمرخص لهم نزع كافة التجهيزات والانشاءات الـمنفذة عند الاقتضاء واعادة الوضع الى حالته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.

المادة 7

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي