All legislation

انذار Formal notice No. 1 17/12/2020

وضع جداول التكليف قيد التحصيل

Type
انذار · Formal notice
Number
1
Date
17/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
انذار رقم 1 تاريخ 17/12/2020
Source
Lebanese University

ــ استنادا الى الـمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 112/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية للهاتف ) لاسيما الـمادة 48 منه؛

ــ استنادا الى الـمرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 )اصول تحصيل الضرائب والرسوم الـمماثلة لها(

ــ إستنادا الى الـمرسوم الاشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والـمعدل بموجب الـمرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (اصول تحصيل الضرائب الـمباشرة(،

ــ إستنادا الى قانون الـمحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 42 منه؛

ــ إستنادا الى الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى انواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور)،

ــ إستنادا الى الـمرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام الـمتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لاسيما الـمادة 4 منه؛

ــ إستنادا الى الـمرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 )تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛

تُنذر وزارة الإتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال الـمحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر الـمشتركين الحاليين والـملغاة خطوطهم والـمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لـم يبادروا الى تسديد الـمبالغ الـمتوجبة عليهم ضمن الـمهل الـمحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه الـمبالغ الـمتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الانذار الـى تـطـبـيـق الـمرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 لاسيما الـمادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز اموال الـمكلف وبيعها في الـمزاد العلني علـما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف.

ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات الـمشتركين الـملغاة خطوطهم الذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة وجوب الـمبادرة الى تقسيطها في الـمناطق الهاتفية أو في مصلحة الشؤون الـمالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع الـمصارف بيروت.