المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي إسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
لبيب محمد شمس الدين
هندسة ميكانيك
جبل لبنان
رامي طنوس البدوي
المحاسبة
جبل لبنان
قرار Decision No. 265 19/05/2021
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 338/ق و340/ق تاريخ 14/4/2021،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/4/2021،
تقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي إسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
لبيب محمد شمس الدين
هندسة ميكانيك
جبل لبنان
رامي طنوس البدوي
المحاسبة
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/5/2021 وزيرة العدل ماري كلود نجم