All legislation

قرار Decision No. 265 19/05/2021

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
19/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 19/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 338/ق و340/ق تاريخ 14/4/2021،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/4/2021،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي إسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

لبيب محمد شمس الدين

هندسة ميكانيك

جبل لبنان

رامي طنوس البدوي

المحاسبة

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/5/2021 وزيرة العدل ماري كلود نجم