إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان الـعـلـم والـخـبر رقــــم 1615 تـــاريــخ 12/11/2008 وتعديليه برقم 474 تاريخ 11/3/2011 ورقم 785 تاريخ 28/4/2011,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «كنوز الـمعرفة الثقافية الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12082 تاريخ 23/7/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة: «كنوز الـمعرفة الثقافية الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم تاريخ 1615 تاريخ 12/11/2008 وتعديليه برقم 474 تاريخ 11/3/2011 ورقم 785 تاريخ 28/4/2011 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الطيبة ــ الطريق العام ــ قرب محطة الضياء ــ ملك الحاج احمد ابو علي مظلوم ــ قضاء بعلبك.
بدلا من: الكفاءات ــ شارع كلية العلوم ــ ملك علي البعريني ــ قضاء بعبدا.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي