All legislation

مرسوم Decree No. 7751 11/05/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الإدارة الـمركزية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7751
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7751 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/336.545.000ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة وثلاثون مليون وخمسماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

تنفيذ مشروع عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية ــ وزارة العدل ومكتب الـمحاماة الفرنسي Bredin Prat - AARPI وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 126/2021 تاريخ 4/3/2021

/336.545.000ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة وثلاثون مليون وخمسماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني