ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: منتدى ليبانون آد Center Lebanon Aidوالـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17521 تاريخ 2/8/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: طرابلس ــ شارع التوحيد ــ العقار رقم 4830 ــ القسم 16 ــ بلوك ب ــ بناية الانوار ــ الطابق الثالث ــ ملك هشام غازي سليمان.
غايتها: انشاء مركز طبي للجمعية بالتعاون مع الجهات الـمختصة.
ــ السعي بإنشاء مأوى لرعاية وتأهيل الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
ــ اقامة الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات الـمرتبطة بأهداف الجمعية.
ــ الـمساهمة في إنشاء معهد تقني وفني بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ــ تأهيل الـمرأة من خلال دورات في الأعمال الـمطبخية والاشغال اليدوية ومحو الأمية والإسعافات الـمنزلية.
ــ تقديم الـمساعدات الانسانية بالتعاون مع الجهات الـمختصة.
ــ تأهيل الشباب وتوعيتهم من آفة الـمخدرات.
ــ اصدار بيانات وملصقات متصلة بأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. هشام غازي سليمان
أنس غسان عبد الرحمن
د. احمد عبد الحميد حلاق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هشام غازي سليمان
منتدى ليبانون آد Centre Lebanon Aid
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي