المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/113.146.000ل.ل.
فقط مائة وثلاثة عشر مليون ومائة وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
تنفيذ مشروع عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية ــ وزارة العدل ومكتب الـمحاماة الفرنسي Bredin Prat - AARPI وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 125/2021 تاريخ 4/3/2021
/113.146.000ل.ل.
فقط مائة وثلاثة عشر مليون ومائة وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية