إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة في لبنان UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ مكتب مكافحة جرائم الـمعلوماتية وحماية الـملكية الفكرية والتي تبلغ قيمتها /404 23/ د.أ. فقط ثلاثة وعشرون ألفا وأربعماية وأربعة دولارات أميركية أي ما يوازي حوالي /000 300 35/ ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني