All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1572 15/12/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 445/أد تاريخ 19/8/1969 وتعديله برقم 1876 تاريخ 1/11/2010 للجمعية الـمسماة: «جمعية تنظيم الاسرة في لبنان للعمل على التنمية وتمكين الاسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1572
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 519-521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1572 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 445/أد تـاريــخ 19/8/1969 وتعديله برقم 1876 تاريخ 1/11/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية تنظيم الأسرة في لبنان للعمل على التنمية وتمكين الأسرة» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 28013 تاريخ 26/12/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

جمعية تنظيم الأسرة في لبنان للعمل على التنمية وتمكين الأسرة

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 445/أد تاريخ 19/8/1969 وتعديله برقم 1876 تاريخ 1/11/2010

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: جمعية تنظيم الأسرة في لبنان للتنمية الـمستدامة

بدلا من:

جمعية تنظيم الأسرة في لبنان للعمل على التنمية وتمكين الأسرة

غايتها: ــ سوف تعمل الجمعية على الدعوة والترويج للتنمية الإجتماعية والثقافية والصحية والإنسانية بأبعادها كافة بلوغا لتنمية وطنية متوازنة، تحقق إستقرار وديمومة الأسرة، وتعمق الـمواقف والـممارسات الـمتصلة بحقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة، ولا سيما غايات وأهداف التنمية الـمستدامة وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الـمرأة، إنطلاقا من الأهداف الإستراتيجية التالية:

1 ــ غايات وأهداف التنمية الـمستدامة الـمحددة أدناه:

1 ــ القضاء على الفقر.

2 ــ الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد.

3 ــ الـمساواة بين الجنسين.

4 ــ العمل اللائق ونمو الإقتصاد.

5 ــ الحد من أوجه عدم الـمساواة.

6 ــ عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

2 ــ تعزيز قدرات الـمجتمع الـمدني وتشجيع مشاركته في الحياة العامة والوطنية لبلده.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ سوف تعمل الجمعية على الدعوة والترويج لتحقيق التنمية الاجتماعية

والثقافية والصحية والإنسانية بأبعادها كافة بلوغا لتنمية وطنية متوازنة تحقق إستقرار وديمومة الأسرة، وتعمق الـمواقف والـممارسات الـمتصلة بحقوق الانسان والقضايا ذات الصلة، ولا سيما غايات وأهداف الألفية الثالثة، إنطلاقا من الأهداف الإستراتيجية التالية:

* اقتراح مشاريع قوانين ووضع سياسات، وإقامة أنشطة لدعم الأسرة، تسهم في تطوير قدراتها في مجالات التربية والإعداد والحماية والتنشئة الوطنية، ومساعدتها في التعامل مع التطورات العصرية الـمؤثرة على مواقف وسلوك أفرادها جميعا، وأن تكون سياسات التنمية الإجتماعية متجاوبة مع الإحتياجات والحقوق الـمتغيرة للأسرة ولأفرادها كافة.

* العمل على تمكين الـمرأة إجتماعيا وصحيا وسياسيا وإقتصاديا، للقيام بأدوارها الوطنية والـمجتمعية والأسرية والحد من التمييز والعنف ضدها، وإيلاء جهد خاص لإحتياجات الشابات وتطوير قدرات العاملات الـميدانيات من أجل تحسين اوضاع مجتمعاتهن الراهنة.

* تعزيز وتطوير قدرات الشباب والتركيز على الجوانب الـمتصلة بحقوق الإنسان والـمواطنة والـمشاركة، وإسهامهم في إتخاذ القرارات الـمتعلقة بوطنهم، وحمايتهم من الـممارسات غير السوية.

* الإضاءة على قضايا السكان والجوانب الديمغرافية ذات الصلة من اجل بناء رؤى التنمية على معطيات واقعية تسهم في تحقيق الخدمات التي تستجيب للحاجات الفعلية للسكان، والتعاون والتكامل مع اللجنة الدائمة للسكان واللجنة البرلـمانية للسكان والتنمية.

* نالدعوة والترويج للصحة الإنجابية/ الجنسية وتوفير خدماتها للرجال والشباب والنساء وحمايتهم من الأمراض الـمنقولة بالجنس ولا سيما الإيدز، وتعزيز أوضاع الأسرة الصحية من جوانبها كافة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

-على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي