All legislation

مرسوم Decree No. 7744 07/05/2021

قبول هبة مقدمة من السيد جاف أبو حمد لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7744
Date
07/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7744 تاريخ 07/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جاف أبو حمد الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ قيمتها الإجمالية/400.000/ ل.ل. أربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير، وهي عبارة عن ترميم لوحة شعار الدفاع الـمدني على مدخل الـمديرية العامة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني