المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/16.540.000ل.ل.
فقط ستة عشر مليون وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 1 ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 310 ــ خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات
ــ مركز اعتراض الـمخابرات
لتغطية مشروع عقد مصالحة مع شركة أي توزد سرفيسز لقيامها باعمال التنظيفات في جناح الجهاز الخاص بمركز اعتراض الـمخابرات الهاتفية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 84/2021 تاريخ 17/2/2021
/16.540.000ل.ل.
فقط ستة عشر مليون وخمسماية وأربعون الف ليرة لبنانية.