المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ النفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/44.869.000ل.ل.
فقط أربعة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه عـن الفـتـرة الـممتدة من 1/1/2018 لغاية 19/2/2019 وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والاسـتـشـارات رقم 568/2019 تاريخ 11/7/2019
/44.869.000ل.ل.
فقط أربعة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية.